الرجال وقال ابن الجوزي في التحقيق قال أبو حنيفة إنه مجهول فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل انتهى وفي غاية البيان شرح الهداية نقلوا تضعيفه عن أبي حنيفة ولكن لم يصح ضعفه في كتب الحديث فمن أدعى فعليه البيان انتهى وفي البناية للعيني عنه قول صاحب الهداية زيد بن عياش ضعيف عند النقلة هذا ليس بصحيح بل هو ثقة عند النقلة انتهى كذا في التعليق الممجد قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا) وهو الحق والصواب وقد عرفت قول الإمام أبي حنيفة وما فيه من الكلام باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها قوله (حتى يزهو) يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار منهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يزهي وفي صحيح البخاري في حديث أنس قلنا لأنس ما زهوها قال تحمر أو تصفر وقال الزيلعي في نصب الراية يستعمل زها وأزهى ثلاثيا ورباعيا قال في الصحاح يقال زهى النخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة وأزهى لغة حكاها أبو زيد ولم يعرفها الأصمعي ووقع رباعيا في الصحيح وثلاثيا عند مسلم كلاهما من حديث أنس انتهى كلام الزيلعي (حتى يبيض) أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة والجملة من باب عطف التفسير قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه البخاري ومسلم (وعائشة) أخرجه الدارقطني في العلل بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة كذا في التلخيص (وأبي هريرة) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة (وابن عباس) أخرجه الدارقطني بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم الحديث (وجابر) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود أبي (سعيد) لينظر من أخرجه (وزيد بن ثابت) أخرجه أبو داود وذكره البخاري
(٣٥٢)