كانت الموطوءة ترضعه أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب في قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب وكل ذلك لا يغني شيئا وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس وفي الأوسط له عن ابن مسعود كذا في الفتح باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب قوله (قال) أي أبو قلابة (لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قال السنة) كان يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صادقا ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى واعلم أن الصحابي إذا قال السنة أو من السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتبادر من قول الصحابي وقد وقع في صحيح البخاري في الحج قول سالم بن عبد الله بن عمر حين سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته انتهى (إذا تزوج الرجل البكر على امرأته) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا (أقام عندها سبعا) زاد في رواية الشيخين ثم قسم قوله (وإذا تزوج ثيبا على امرأته أقام ثلاثا) زاد في رواية الشيخين ثم قسم وفي رواية الدارقطني للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ثم يعود إلى نسائه قوله (وفي الباب عن أم سلمة) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي وفي رواية الدارقطني إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي قالت تقيم معي ثلاثا خالصة وفي إسناد رواية الدارقطني هذه الواقدي وهو ضعيف جدا قوله (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا
(٢٤٥)