قال إن العبد لا ملك له قال في شرح السنة فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال فإن السيد لو ملكه لا يملك لأنه مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم وقوله وله مال إضافة مجاز لا إضافة ملك كما يضاف السرج إلى الفرس والإكاف إلى الحمار والغنم إلى الراعي يدل عليه أنه قال فماله للبائع أضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشئ والواحد كله ملكا للاثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي الملك قال النووي رحمه الله مذهب مالك والشافعي في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط لظاهر الحديث وقال الشافعي إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة وقال مالك يجوز إن اشترطه المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم لإطلاق الحديث كذا في المرقاة قال الشوكاني في النيل والظاهر القول الأول يعني قول مالك لأنه نسبة المال إلى الملوك تقتضي أنه يملك وتأويله بأن المراد أن يكون شئ في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال الجل للفرس خلاف الظاهر انتهى قوله (وفي الباب عن جابر) لينظر من أخرجه قوله (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وروى البخاري المعنى الأول وحده كذا في المشكاة
(٣٧٣)