باب قوله (ودي العامريين) الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري (بدية المسلمين) أي مثل دية المسلمين وأخرج البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وأخرج أيضا من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهدين دية المسلم (وكان لهما ) أي للعامريين (عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولم يشعر به عمرو بن أمية ولذلك قتلهما قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه البيهقي قال الشوكاني في النيل في إسناده أبو سعد البقال واسمه سعيد بن المرزبان ولا يحتج بحديثه والراوي عنه أبو بكر بن عياش (وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان) العبسي مولاهم الكوفي الأعور ضعيف مدلس من الخامسة قاله الحافظ باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو قوله (ومن قتل له قتيل) أي من قتل له قريب كان حيا فصار قتيلا بذلك القتل (فهو) أي من قتل له قتيل يعني ولي المقتول (بخير النظرين) يعني القصاص والدية أيهما اختار كان له (إما أن يعفو وإما أن يقتل) في رواية البخاري إما أن يودي وإما يقاد قال الحافظ في الفتح بعد ذكر لفظ الترمذي هذا المراد بالعفو أخذ الدية جمعا بين الروايتين ويؤيده أن عنده في حديث أبي شريح فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ولأبي داود وابن ماجة وعلقه الترمذي من وجه اخر عن أبي شريح بلفظ فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص
(٥٤٩)