فلم يصح قال وأصح طرقه حديث حبيبة بنت سهل على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه ولهذه فإن في بعض طرقه أصدقها حديقة وفي بعضها حديقتين ولا مانع من أن يكون واقعتين فأكثر انتهى قوله (فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة) وفي رواية أبي داود فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة قال الخطابي في المعالم هذا أدل شئ على أن الخلع فسخ وليس بطلاق لأن الله تعالى قال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد انتهى قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري قوله فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة كعدة المطلقة أي ثلاثة قروة بناء على أن الخلع طلاق ليس بفسخ (وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيضة) واحتجوا بحديثي الباب وفي رواية للنسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته الحديث وفي آخره خذ الذي لها وخل سبيلها قال نعم فأمرها أن تتربص حيضه وتلحق أهلها واستدل بهذه الروايات على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وقال الحافظ في الفتح وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ وقال في رواية وإنها لا تحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقراء فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم انتهى (قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوى) لثبوت أحاديث الباب باب ما جاء في المختلعات قوله (حدثنا أبو كريب) اسمه محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته
(٣٠٦)