قوله (ورخص لهن) أي للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف الوداع قوله (حديث ابن عمر حديث صحيح) وأخرجه النسائي وصححه الحاكم كذا في النيل قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم) قال ابن المنذر قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي أفاضت طواف الوداع وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع وكأنهم أوجبوا عليها طواف الإفاضة إلى أن قال وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة انتهى بقدر الحاجة ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك قوله (أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) وفي رواية للشيخين (أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) وقد روى هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا أي من غير هذا الاسناد الذي أخرجه الترمذي وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما وله ألفاظ
(١٣)