فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعا مما كان له في الملك مشاعا فيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئا معينا فيختاره الاخر فيقطع التنازع وهي إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك فمن الأول عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم والحائضات إذا كن في درجة والأولياء في التزويج والاستباق إلى الصف الأول وفي إحياء الموات وفي نقل المعدن ومقاعد الأسواق والتقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيط والنزول في الخان المسبل ونحوه وفي السفر ببعض الزوجات وفي ابتداء القسم والدخول ابتداء النكاح وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثالث وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضا وهو تعيين الملك ومن صور تعيين الملك الاقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة انتهى كلام الحافظ (وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة) وهو قول أبي حنيفة وحديث الباب حجة على هؤلاء والقول الأول هو الحق والصواب ( وقالوا يعتق من كل عبد) أي من الأعبد الستة (الثلث) أي ثلثه (يستسعى) بصيغة المجهول أي كل عبد (في ثلثي قيمته) فإن ثلثه قد صار حراء قوله (وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الخ) قال في التقريب ثقة من الثانية باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم قوله (من ملك ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاء وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح (محرم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة ويقال محرم بصيغة المفعول من التحريم والمحرم من لا يحل نكاحه من
(٥٠٢)