يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وقد تقدم بيانه في الباب المتقدم قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه قوله (الذهب بالذهب) بالرفع على تقدير يباع وبالنصب على تقدير بيعوا (فمن زاد) أي أعطى الزيادة (أو ازداد) أي طلب الزيادة (فقد أربى) أي أوقع نفسه في الربا وقال التوربشتي أي أتى الربا وتعاطاه ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه من ربا الشئ يربوا إذا زاد (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد) أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر وفي رواية مسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد قوله (وفي الباب عن أبي سعيد) مرفوعا بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقال أربي الآخذ والمعطي فيه سواء أخرجه مسلم (وأبي هريرة) أخرجه مسلم (وبلال) أخرجه البزار في مسنده كذا في نصب الراية قوله
(٣٦٧)