قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الشيخان قوله (فعليه الكفارة بمثل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي في حديث الباب من الاطعام أو الصيام أو ذبح شاة ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما الرعاة بضم الراء جمع الراعي قوله (حدثنا ابن أبي عمر) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم صدوق حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة (أخبرنا سفيان) هو ابن عيينة (عن أبي البداح) بفتح الموحدة وتشديد المهملة واخره مهملة ابن عاصم بن عدي بن الجد بفتح الجيم يقال اسمه عدي ويقال كنيته أبو عمرو وأبو البداح لقب ثقة من الثالثة (عن أبيه) أي عاصم بن عدي قال السيوطي في قوت المغتذي ليس لأبي البداح ولا لأبيه عند المصنف إلا هذا الحديث قوله (رخص للرعاء) بكسر الراء جمع الراعي (أن يرموا يوما ويدعوا يوما) بفتح الدال أي يتركوا يعني يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها
(٢٤)