باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل قوله (عن بشير بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف وبشير بفتح الموحدة ثقة من الثالثة قوله (اجعلوا الطريق سبعة أذرع) قال الحافظ الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الادمي فيعتبر ذلك بالمعتدل وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف قال الطبري معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا ولبيع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب والتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حالة الطريق فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره انتهى قوله (عن بشير بن كعب) بضم الموحدة وفتح الشين مصغرا مخضرم وثقه النسائي قوله (إذا تشاجرتم) من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعتم وفي رواية مسلم إذا اختلفتم قوله (فاجعلوه سبعة أذرع) قال النووي أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها وليس هذه الصورة مرادة الحديث وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحيائها فإن اتفقوا على شئ فذاك وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع هذا مراد الحديث أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شئ منه وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات
(٤٩٠)