(وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة) أما حديث أبي ذر وسمرة فلينظر من أخرجه وأما حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب فمخرج في الكتب الستة وغيرها قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته قوله (طلق امرأتك) فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا له في الإمساك ويلحق بالأب الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك الحديث قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها قوله (لا تسأل المرأة طلاق أختها) الظاهر أن المراد بالأخت الأخت في الدين يوضح هذا ما رواه
(٣٠٩)