المرأة إذا لم تجد محرما وإلى كون المحرم شرطا في الحج ذهب أبو حنيفة والنخعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب وقال مالك وهو مروي عن أحمد إنه لا يعتبر المحرم في سفر الفريضة وروي عن الشافعي وجعلوه مخصوصا من عموم الأحاديث بالإجماع ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج وأجيب بأن المجمع عليه إنما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار كذا وقال صاحب المغنى وأيضا قد وقع عند الدارقطني بلفظ لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج وصححه أبو عوانة وفي رواية للدارقطني أيضا عن أبي أمامة مرفوعا لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها فكيف يخص سفر الحج من بقية الأسفار وقد قيل إن اعتبار المحرم إنما هو في حق من كانت شابة لا في حق العجوز لأنها لا تشتهي وقيل لا فرق لأن لكل ساقط لاقطا وهو مراعاة للأمر النادر وقد احتج أيضا من لم يعتبر المحرم في سفر الحج بما في البخاري من حديث عدي بن حاتم مرفوعا بلفظ يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الاسلام فيحمل على الجواز والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعا بينه وبين أحاديث الباب كذا في النيل باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات جمع المغيبة بضم الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة من غاب عنها زوجها يقال أغابت المرأة زوجها إذا غاب زوجها قوله (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير وهو تنبيه للمخاطب على محذور ليحترز عنه كما قيل إياك والأسد وقوله إياكم مفعول بفعل مضمر
(٢٨٠)