الفارق بينها وبين غيرها وقال ابن حزم يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث أن الميت يسمع خفق نعالهم وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين وهو وهم لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة انتهى كلام الشوكاني قوله (قال محمد) هو الإمام البخاري (حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني الخ) لقائل أن يقول إن ابن المبارك ثقة حافظ فيمكن أن يكون الحديث عند بسر بن عبيد الله بالوجهين أعني رواه أولا عن وائلة بواسطة أبي إدريس ثم لقيه فرواه عنه من غير واسطة والله تعالى أعلم وحديث أبي مرثد هذا أخرجه مسلم باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها قوله (نهى أن تجصص القبور) بصيغة المجهول وفي رواية لمسلم نهى عن تقصيص القبور بالقاف والصادين المهملتين وهو بمعنى التجصيص والقصة هي الجص (وأن يكتب عليها)
(١٣٢)