مملوكه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس لله عز وجل شريك رواه أحمد وفي لفظ هو حر على ما إذا كان المعتق غنيا أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه انتهى وفي هذه المسألة كلام طويل من الجانبين فإن شئت الوقوف عليه فعليك أن ترجع إلى فتح الباري وغيره باب ما جاء في العمرى بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر قال الحافظ في الفتح وحكى ضم الميم مع ضم أوله وحكى فتح أوله مع السكون انتهى قال في النهاية يقال أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلي وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده وقد تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث انتهى قلت الجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للاخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة وهو قول مالك والشافعي في القديم وهل يسلك به مسلك العارية أو الوقف روايتان عند المالكية وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة وعنهم إنها باطلة كذا ذكره الحافظ قلت ما ذهب إليه الجمهور هو الظاهر قوله (العمرى جائزة لأهلها) أي لأهل العمرى وهو المعمر له (أو ميراث لأهلها) شك من الراوي وروى مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ إن العمرى ميراث لأهلها وفيه دليل على أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة فهو حجة على مالك رحمه الله في قوله إن العمرى تمليك المنافع دون الرقبة وحديث سمرة هذا أخرجه أحمد أيضا وفي سماع الحسن من سمرة كلام قوله (وفي الباب عن زيد بن ثابت) أخرجه ابن حبان بلفظ العمرى سبيلها سبيل الميراث (وجابر) أخرجه
(٤٨٣)