وقال الحافظ في بلوغ المرام وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي انتهى وقال الشوكاني في النيل وفي الباب عن أبي بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية وفي إسناده من لا يعرف وأخرجه أيضا الدارقطني وعن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسند ضعيف وعن أنس عند الدارقطني والطبراني والبيهقي وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي وفي إسناده مجهول اخر غير الصحابي لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر وقد صححه ابن السكن وعن الحسن مرسلا عند البيهقي قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت قال ابن الجوزي لا يصح من جميع طرقه وقال أحمد هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصقال الشوكاني لا يخفي أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج انتهى باب ما جاء أن العارية مؤداة قوله (العارية مؤداة) قال التوربشتي أي تؤدى إلى صاحبها واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان فالقائل بالضمان يقول تؤدي عينا حال القيام وقيمة عند التلف وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها كذا في المرقاة (والزعيم) أي الكفيل (غارم) قال في النهاية الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه والغرم أداء شئ لازم وقد غرم يغرم غرما انتهى والمعنى أنه ضامن ومن ضمن دينا لزمه أداؤه (والدين مقضى) أي يجب قضاؤه قوله (وفي الباب عن سمرة) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة
(٤٠١)