باب ما جاء في الرقبى على وزن حبلى قال الجزري في النهاية الرقبى هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه انتهى قال القاري الرقبى لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد وتصح عند أبي يوسف رحمهم الله انتهى وقال الحافظ في الفتح العمرى والرقبى متحد المعنى عند الجمهور ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا العمرى والرقبى سواء إنتهى قوله (العمرى جائزة لأهلها) أي لمن أعمر له (والرقبى جائزة لأهلها) أي لمن أرقب له وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه قوله (هذا حديث حسن) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى قوله (ولم يجيزوا الرقبى) وحديث الباب وما في معناه حجة عليهم قوله (قال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى الخ) وهو قول الجمهور وهو الظاهر يدل عليه حديث الباب وفي الباب أحاديث ذكرها الزيلعي في نصب الراية في باب الرجوع في الهبة
(٤٨٦)