إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة والجمع أن عشرة دراهم سبعة مثاقيل مع عدم اعتبار الكسور لكن يشكل نقل ابن الهمام أن صداق فاطمة كان أربعمائة درهم وعلى كل فما اشتهر بين أهل مكة من أن مهرها تسعة عشر مثقالا من الذهب فلا أصل له اللهم إلا أن يقال إن هذا المبلغ قيمة درع علي رضي الله تعالى عنه حيث دفعها إليها مهرا معجلا والله تعالى أعلم انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في الفتح بعد ذكره وصححه ابن حبان والحاكم باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها قوله (أعتق صفية) هي أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب من سبط هارون بن ع مران كانت تحت ابن أبي الحقيق وقتل يوم خيبر ووقعت صفية في السبي فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خمسين وقيل غير ذلك (وجعل عتقها صداقها) فيه دليل على صحة جعل العتق صداقا وقد قال به من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاوس والزهري ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث قال الحافظ وهو قول الحسن البصري وعامر الشعبي والأوزاعي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وطاوس قاله العيني قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) في عد الشافعي من القائلين بصحة جعل العتق صداقا كلام قال النووي قال الشافعي فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوج به بل له عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا
(٢١٦)