باب ما جاء في كراهية عسب الفحل بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة ويقال له العسيب أيضا والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا وغير ذلك وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسيب التيس قال في القاموس العسب ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله والولد وإعطاء الكراء على الضراب والفعل كضرب انتهى قوله (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) قال في النهاية عسب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسبه أيضا ضرابة يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا ولم ينه عن واحدة منهما وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن أعارة الفحل مندوب إليها وقد جاء في الحديث ومن حقها إطراق فحلها ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف وهو كثير في الكلام وقيل يقال الكراء الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى حذف مضاف وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره انتهى قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد) أما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي وتقدم لفظه وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في هذا الباب ولأنس غير حديث الباب عند الشافعي وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الدارقطني والبيهقي كذا في التلخيص وفي الباب عن علي عند الحاكم في علوم الحديث وابن حبان والبزار وعن البراء عند الطبراني وعن ابن عباس عنده أيضا وعن جابر عند مسلم قوله (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري وغيرهما قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) وهو قول الجمهور والنهي عندهم للتحريم وهو الحق قال الحافظ في الفتح بيعه وكراءه حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة
(٤١١)