باب ما جاء في ثمن الكلب قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب) فيه دليل على عدم صحة بيع الكلب مطلقا وهو قول الجمهور (ومهر البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعله من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرا مجازا (وحلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام ما يعطاه على كهانته قال الهروي أصله من الحلاوة شبه المعطي بالشئ الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقة والكاهن هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار وكانت في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور الكائنة ويزعمون أن لهم تابعة من الجن تلقى إليهم الأخبار ومنهم من يدعى أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه ومنهم من زعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بهما على مواقعها كالشئ يسرق فيعرف المظنون به للسرقة ومتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك ومنهم من يسمى المنجم كاهنا حيث أنه يخبر عن الأمور كإتيان المطر ويجئ الوباء وظهور القتال وطالع نحس أو سعيد وأمثال ذلك وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم كذا في المرقاة قال الحافظ وحلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ويستعمل للحرا عن حيث كرهه الشارع واسترذله كما يستعمل الطيب للحلال قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث قوله (كسب الحجام خبيث الخ) أي مكروه لدناءته قال
(٤١٣)