مسلم قوله (البينة على المدعي) وهو من يخالف الظاهر أو من لو سلكت لخلى قوله (واليمين على المدعى عليه) لأن جانب المدعي ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة وجانب المدعى عليه قوي فقنع منه بحجة ضعيفة وهي اليمين قوله (ومحمد بن عبيد الله العرزمي) بعين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فزاي مفتوحة أبي عبد الرحمن الكوفي (يضعف في الحديث) قال الحافظ في التقريب متروك انتهى وقال الذهبي في الميزان قال أحمد بن حنبل ترك الناس حديثه وقال ابن معين لا يكتب حديثه وقال الفلاس متروك قال الذهبي هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفه ولكن كان من عباد الله الصالحين مات سنة خمس وخمسين ومائة انتهى قوله (قضى أن اليمين على المدعى عليه) أي المنكر ولم يذكر في هذا الحديث أن البينة على المدعى لأنه ثابت مقرر في الشرع فكأنه قال البينة على المدعى فإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان باب ما جاء في اليمين مع الشاهد قوله (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد) قال المظهر يعني كان للمدعي
(٤٧٦)