باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان قوله (لا تحرم المصة ولا المصتان) وفي حديث أم الفضل لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وفي رواية لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة هي المرة من المص كالرضعة من الرضاع قال في القاموس مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شربا رفيقا انتهى وقال في الصراح المص مكيدن وقال في القاموس ملج الصبي أمه كنصر وسمع تناول ثديها بأدنى فمه وامتلج اللبن امتصه وأملجه أرضعه والمليج الرضيع انتهى وقال فيه رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة وتكسر إن امتص ثديها انتهى وقال ابن الأثير في النهاية فلا تحرم الملجة والملجتان وفي رواية الإملاجة والإملاجتان الملج المص ملج الصبي أمه إذا رضعها والملجة المرة والإملاجة المرة أيضا من أملجته أمه أي أرضعته يعني أن المصة والمصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل انتهى قوله (وفي الباب عن أم الفضل) أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان وفي رواية قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إن كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان أخرجهما أحمد ومسلم (وأبي هريرة) أخرجه النسائي وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعا كذا في التلخيص (والزبير) أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان (وابن الزبير عن عائشة) أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما قوله (وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة الخ) وأعل
(٢٥٨)