البراء والثاني تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أو دعا فسمى صلاة على مقتضاها في اللغة وهذان الجوابان فاسدان أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح وزيادة الثقة مقبولة وأما الثاني فهذا التأويل مردود لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا شئ من ذلك فوجب حمله على ظاهره انتهى قلت الأمر كما قال النووي والله تعالى أعلم (وسعتهم) وفي بعض النسخ لوسعتهم (من أن جادت بنفسها لله) أي أخرجها ودفعها كما يدفع الانسان ماله يجود به قوله (وهذا حديث صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة باب ما جاء في رجم أهل الكتاب قوله (رجم يهوديا ويهودية) فيه دليل لمن قال إن حد الزنا يقام على اليهود كما يقام على المسلمين وإن الاسلام ليس بشرط في الإحصان كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو يوسف في رواية وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية الاسلام شرط (وفي الحديث قصة) رواها الشيخان وهي أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال ما تجدون في كتابكم فقالوا تسخم وجوههما ويخزيان قال كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين الخ قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان بطوله قوله (حدثنا شريك) هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة قوله (وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس) أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي في هذا البا ب ولعله أشار إلى حديث آخر له في رجم أهل
(٥٨٩)