أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الطيب والزينة الخ وقد تقدم اختلاف أهل العلم في الاكتحال للمتوفي عنها زوجها وحديث الباب يدل على تحريم الاكتحال لها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ولفظ أبي داود فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار قال في الفتح وجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه فإذا فعلت مسحته بالنهار انتهى باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر المظاهر اسم فاعل من الظهار بكسر المعجمة وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ولذلك سمى ظهرا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب زوجها لا يكون ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس وقال في الجديد يكون ظهارا وهو قول الجمهور وكذا في فتح الباري ومذهب الحنفية ما ذكره صاحب شرح الوقاية بقوله هو تشبيه زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كانت علي كظهر أمي أو رأسك أو نحوه أو نصفك كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أو عمتي ويصير به مظاهرا ويحرم وطئها ودواعيه حتى يكفر انتهى قوله (في المظاهر يواقع) أي يجامع (قال) تعلق به الجار المتقدم أي قال في شأن المظاهر الخ قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجة وفي سنده محمد بن إسحاق وهو رواه عن محمد ابن عمرو بالعنعنة (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم الخ) قال
(٣١٨)