الشعبي بفتح الشين المعجمة هو عام بن شراحيل الكوفي ثقة مشهور فقيه فاضل قال أدركت خمسمائة من الصحابة فائدة الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز قال البخاري في صحيحه جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به انتهى باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح قوله (عن مرثد) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة (ابن عبد الله اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون (أبي الخير) كنية مرثد قوله (إن أحق الشروط أن يوفي بها) بالتخفيف من باب الأفعال ويجوز التشديد من التفعيل وأن يوفي بها بدل من الشروط والمعنى أحق الشروط بالوفاء (ما استحللتم به الفروج) خبر إن قال القاضي المراد بالشروط ههنا المهر لأنه المشروط في مقابلة ا لبضع وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه وقيل كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا قال النووي قال الشافعي أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق ولا يسافر به ونحو ذلك فلا يجيب الوفاء به بل يكون لغوا ويصح النكاح بمهر المثل وقال أحمد يجب الوفاء بكل شرط قال الطيبي فعلى هذا الخطاب في قوله (ما استحللتم) للتغليب فيدخل فيه الرجال والنساء
(٢٣١)