باب ما جاء في المصراة اسم مفعول من التصرية قال في النهاية المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصري اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس انتهى يعني لتباع كذلك ويغتربها المشتري ويظن أنها لبون فيزيد في الثمن قوله (فهو بالخيار إذا حلبها) وفي رواية للشيخين بعد أن يحلبها قال الحافظ ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت (إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر) أي عوضا عن لبنها لأن بعض اللبن حديث في ملك المشتري وبعضه كان مبيعا فلعدم تمييزه امتنع رده ورد قيمته فأوجب الشارع صاعا قطعا للخصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته كذا في المرقاة قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه أبو يعلى (ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أخرجه أحمد بإسناد صحيح وفي الباب عن ابن ابن عمر أخرجه أبو داود والطبراني وعن عمرو بن عوف المزني أخرجه البيهقي في الخلافيات كذا في فتح الباري قوله (فهو بالخيار ثلاثة أيام) فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كما في قوله بعد أن يحلبها (فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء) قال الحافظ تحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر وقد روى الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين لا سمراء يعني الحنطة وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين انه سمع أبا
(٣٨١)