عن أبي هريرة مرفوعا من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ أخرجه الحاكم ذكره الحافظ وسكت عنه وعن معاذ مرفوعا من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما وتصدق به لم يقبل منه أخرجه ابن عساكر قوله (ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام) واحتجوا بالروايات التي فيها التصريح بلفظ الطعام قال الشوكاني في النيل وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب بين غيره والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد باقي الروايات المطلقة بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول قوله (قال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار بالقطن والسختيان) قال في القاموس السختيان ويفتح جلد الماعز إذا دبغ معرب باب ما جاء في بيع المحفلات المحفلة هي المصراة وقد ذكر الترمذي تفسيرها في هذا لباب قال أبو عبيد سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها وكل شئ كثرته فقد حفلته تقول ضرع حافل أي عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنه سمي المحفل قوله (لا تستقبلوا السوق) المراد من السوق العير أي لا تلقوا الركبان قال في المجمع في حديث الجمعة إذا جاءت سويقة أي تجارة وهي مصغر السوق سميت بها لأن التجارة تجلب إليها والمبيعات تساق نحوها والمراد العير انتهى (ولا تحفلوا) من التحفيل بالمهملة والفاء بمعنى التجميع والمعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيعتز به المشتري (ولا ينفق) بصيغة النهي من التنفيق وهو من النفاق ضد الكساد قال نفقت السلعة فهي نافقة وأنفقتها ونفقتها إذا جعلتها نافقة (بعضكم لبعض) قال في النهاية أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يرغب السامع فيكون قوله
(٤٠٥)