ضعيف العقل والرأي (أحجر عليه) بضم الجيم أمر من الحجر وهو المنع من التصرف ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف من مالهما كذا في النهاية (فنهاه) أي عن المبايعة (فقل هاء وهاء) تقدم ضبطه وتفسيره في باب الصرف (ولا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة ولا لنفي الجنس أي لا خديعة في الدين لأن الدين النصيحة قال النووي واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أو كثرت وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا والصحيح الأول لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار وإنما قال له قل لا خلابة أي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل انتهى قله (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي قوله (حديث أنس حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وسكت عنه أبو داود والمنذري قوله (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا الحجر على الرجل الحر الخ) واستدلوا بحديث أنس المذكور وجه الاستدلال أن أهل ذلك الرجل الذي كان في عقدته ضعف لما قالوا يا رسول الله احجر عليه لم ينكر عليهم فلو كان الحجر على الحر البالغ لا يصح لأنكر عليهم واستدل أيضا بهذا الحديث من لم يقل بالحجر على الحر البالغ بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحجر على ذلك الرجل فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزا لحجر على ذلك ومنعه من البيع فتأمل
(٣٨٠)