باب ما جاء في أكل الربا قوله (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا) أي أخذه وإن لم يأكل وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) (ومؤكله) بهمز ويبدل أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم (وشاهديه وكاتبه) وروى مسلم هذا الحديث عن جابر وزادهم سواء قال النووي هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل انتهى وفي رواية النسائي عن ابن مسعود آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قوله (وفي الباب من عمر) أخرجه ابن ماجة والدارمي (وعلي) بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه النسائي (وجابر رضي الله عنه) أخرجه مسلم وفي الباب أيضا عن أبي جحيفة أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا بلفظ حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله إلخ قوله (حديث عبد الله حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه قوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر) وفي رواية للبخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال ( وعقوق الوالدين) أي قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع والمراد عقوق أحدهما
(٣٣٣)