بعضها قلادة فيها خرز وذهب وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرز وذهب وفي بعضها خرز معلقة بذهب وفي بعضها بإثني عشر دينارا وفي أخرى بتسعة دنانير وفي أخرى بسبعة دنانير وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة قال الحافظ والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه انتهى كلام الحافظ قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع سيف محلى) أي بالفضة (أو منطقة) بكسر الميم في الفارسية كمربند مفضضة اسم مفعول من التفضيض قال في الصراح تفضيض سيم كوفت وسيم اندود كردن (وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة من السلف وهو الظاهر (وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم) وقالت الحنفية إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة نحوها لا مثله ولا دونه قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث إنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الاخر بما أراد وكذا لاتباع فضة مع غيرها بفضة وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أو قليلا أو كثيرا وكذلك باقي الربويات وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيره المعروفة بمسألة مدعجوة وصورتها باع مدعجوة ودرهما بمدعجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه وجماعة من السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكيم المالكي وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلى بذهب
(٣٨٩)