انتهى قوله (هذا حديث غريب وعمر بن يزيد لا نعرف كبير أحد الخ) والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقال النسائي هذا منكر قال المنذري وفي إسناده عمر ابن زيد الصنعاني قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به وقال الخطابي وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عمر بن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه هذا آخر كلامه وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك باب قوله (عن أبي المهزم) بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن بن سفيان متروك من الثالثة قاله الحافظ قوله (نهى عن الكلب إلا كلب الصيد) استدل به عطاء والنخعي على أنه يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لكن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج قوله (وتكلم فيه شعبة بن الحجاج) قال في الميزان روى عنه شعبة ثم تركه وقال النسائي متروك قال مسلم بن إبراهيم سمعت شعبة يقول كان أبو المهزم مطروحا في مسجد ثابت لو أعطاه إنسان فلسا لحدثه سبعين حديثا وقال مسلم سمعت شعبة يقول رأيت أبا المهزم ولو يعطي درهما لوضع حديث انتهى قوله (وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا) أخرجه النسائي قال الحافظ بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في إسناده وقد وقع
(٤١٨)