وينادي في الناس فهذا نعي الجاهلية وهو مكروه ويؤيده حديث عبد الله إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية وقوله وقال بعض أهل العلم لا بأس بأن يعلم الخ يعني إن نعى نعي غير أهل الجاهلية فلا بأس به وتركه أولى والذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز وليس فيه ترك الأولى بل ربما يقال إنه سنة لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رواه البخاري وقال بعض الفضلاء معنى قوله والنعي عندهم الخ أي حملوا النهي على مطلق النعي وهو خبر الموت كما في مقتضى كلام حذيفة على طريق الاحتمال حيث قال فإني أخاف فقولوا قال بعضهم الخ أي يحمل الحديث على نعي أهل الجاهلية انتهى أقول توجيه حسن أنه يأبى تفسيره للقول الأول بما فسره به تفسيرهم بقولهم أن ينادي اه والله أعلم انتهى كلام أبي الطيب قلت فيما قال بعض الفضلاء في شرح كلام الترمذي شئ وكذا فيما قال أبو الطيب لكن قول بعض الفضلاء أظهر مما قال أبو الطيب فتفكر قال الحافظ في فتح الباري والحاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا الخ قوله (وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال الخ) أخرجه سعيد بن منصور في سننه وتقدم لفظه وأخرج أيضا عن ابن سيرين أنقال لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه ذكره الحافظ في الفتح ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى قوله (عن يزيد بن أبي حبيب) مولى شريك بن الطفيل الأزدي المصري قال الليث يزيد عالمنا وسيدنا وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث مات سنة ثمان وعشرين ومائة (عن سعد بن سنان) ويقال سنان بن سعد الكندي المصري وصوب الثاني البخاري وابن يونس صدوق له أفراد من الخامسة كذا في التقريب قوله (الصبر في الصدمة الأولى) وفي الرواية الآتية عند الصدمة الأولى وفي رواية للبخاري
(٥٣)