الكراهة فلو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق لأنه صلى الله عليه وسلم قضى للزبير في حال الغضب كما في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة قال الشوكاني ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره صلى الله عليه وسلم به في مثل ذلك لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي الفساد وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف قال الحافظ ابن حجر وهو تفصيل معتبر قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وأبو بكرة اسمه نفيع) بضم النون وفتح الفاء مصغرا صحابي مشهور بكنيته باب ما جاء في هدايا الأمراء قوله (في أثرى) بفتحتين وبكسر وسكون أي عقبي (فرددت) بصيغة المجهول من الرد أي فرجعت إليه ووقفت بين يديه (قال لا تصيبن شيئا) فيه إضمار تقديره بعثت إليك لأوصيك وأقول لك لا تصيبن أي لا تأخذن (فإنه غلول) أي خيانة والغلول هو الخيانة في الغنيمة (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) قال الطيبي أراد بما غل ما ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء الحديث (لهذا) أي لأجل هذا النصح (وامض) أي أذهب وفي بعض النسخ فامض بالفاء قوله (وفي الباب عن عدي بن عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم أخرجه مسلم وأبو داود (وبريدة) أخرجه أبو داود والحاكم (والمستوردين بن شداد) بتشديد الدال الأولى أخرجه أبو داود (وأبي حميد) أخرجه البيهقي وابن عدي قال الحافظ إسناده ضعيف
(٤٧٠)