ولا على وقوع الثلاث قال العيني في شرح البخاري واختلفوا في طلاق السنة فقال مالك طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة وهو قول الليث والأوزاعي وقال أبو حنيفة هذا أحسن من الطلاق وله قول آخر وهو ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من غير جماع وهو قول الثوري وأشهب وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة حسن وأحسن وبدعي فالأحسن أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي العدة والحسن وهو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار والمدعي أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا انتهى كلام العيني باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة قوله (عن الزبير بن سعد) كذا في النسخ الموجودة الزبير بن سعد وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجة الزبير بن سعيد وكذلك في الخلاص والميزان والتقريب فهو الصحيح قال الذهبي في الميزان في ترجمته روى عباس عن ابن معين ثقة وقال في موضع آخر ليس بشئ وقال النسائي ضعيف وهو معروف بحديث في طلاق البتة وقال في التقريب لين الحديث (عن عبد الله بن يزيد بن ركانة) بضم الراء وهو عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة وكذلك وقع في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة وقال الحافظ في التقريب قد ينسب إلى جده وقال هو لين الحديث وقال الذهبي في الميزان في ترجمته قال العقيلي إسناده مضطرب ولا يتابع على حديثه وساق حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد المطلبي عن عبد الله عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة الحديث والشافعي عن عمه عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة قال الذهبي كأنه أراد بقوله عن جده الجد الأعلى وهو ركانة انتهى (عن أبيه) أي علي بن يزيد بن ركانة قال في الخلاصة علي بن يزيد بن ركانة المطلبي عن أبيه وجده وعنه ابناه عبد الله ومحمد وثقه ابن حبان وقال البخاري لم يصح حديثه (عن جده) أي ركانة بن عبد يزيد بن
(٢٨٨)