باب ما جاء في الوقف قوله (أصاب عمر) أي صادف في نصيبه من الغنيمة (أرضا بخيبر) هي المسماة بثمغ كما في رواية البخاري وأحمد وثمغ بفتح المثلثة والميم وقيل بسكون الميم وبعدها عين معجمة (لم أصب مالا قط) أي قبل هذا أبدا (أنفس) أي أعز وأجود والنفيس الجيد المغتبط به يقال نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة (فما تأمرني) أي فيه فإني أردت أن أتصدق به وأجعله لله ولا أدري بأي طريق أجعله له (حبست) بتشديد الموحدة ويخفف أي وقفت (وتصدقت بها) أي بمنفعتها وبين ذلك ما في رواية عبيد الله بن عمر أحبس أصلها وحبس ثمرتها وفي رواية يحيى بن سعيد تصدق بثمره وحبس أصله قاله الحافظ (فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) فيه أن الشرط من كلام عمر وفي رواية للبخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر الخ وهذه الرواية تدل على أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافاة لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم به فمن الرواة من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من وقف على عمر لوقوعه منه امتثالا للأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم به (تصدق بها في الفقراء) وفي المشكاة وتصدق بها الخ بزيادة الواو (والقربى) تأنيث الأقرب كذا قيل والأظهر أنه بمعنى القرابة والمضاف مقدر ويؤيده قوله تعالى وآت ذا القربى قال القاري وقال الحافظ يحتمل أن يكون هم من ذكر في الخمس ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف وبهذا الثاني جزم القرطبي (وفي الرقاب) بكسر الراء جمع رقبة وهم المكاتبون أي في أداء ديونهم ويحتمل أن يريد أن يشتري به الأرقاء وبعتقهم (وفي سبيل الله) أي منقطع الغزاة أو الحاج قاله القاري (وابن السبيل) أي ملازمته وهو المسافر (والضيف) هو من نزل بقوم يريد القرى (لا جناح) أي لا إثم (على من وليها) أي قام بحفظها وإصلاحها أن يأكل منها بالمعروف) بأن يأخذ منها قدر ما
(٥٢٠)