الناس عليه وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ويروى عن جابر خلاف هذا هذا آخر كلامه وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك واستشهد به البخاري ولم يخرجا له هذا الحديث ويشبه أن يكون تركاه لتفرده به وإنكار الأئمة عليه وجعله بعضهم رأيا لعبد الملك أدرجه عبد الملك في الحديث انتهى كلام المنذري قوله (فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك) وظاهر الحديث أنه لا يجب عليه السير متى بلغه للطلب أو البعث برسول كما قال مالك وقال بعض أهل العلم إنه يجب عليه ذلك إذا كانت مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونها وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب باب ما جاء حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة قوله (إذا وقعت الحدود) أي إذا قسم الملك المشتري ووقعت الحدود أي الحواجز والنهايات قال ابن الملك أي عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز (وصرفت) بصيغة المجهول أي بينت (الطرق) بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص قال في النهاية صرفت الطرق أي بينت مصارفها وشوارعها كأنه من التصرف أو التصريف انتهى وقال ابن مالك معناه خلصت وبانت وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شئ كذا في الفتح (فلا شفعة) استدل بهذا الحديث لمن قال إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد البخاري قوله (وبه يقول الشافعي وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط
(٥١٠)