لتقارب المحلين فمما لا التفات إليه بعد ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حذاء رأس الرجل وحذاء عجيزة المرأة قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار ففي الصلاة عليه اختلاف مشهور كما ستقف عليه قوله (كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد) أي للضرورة ولا يلزم منه تلاقي بشرتهما إذ يمكن حيلولتهما بنحو إذخر مع احتمال أن الثوب كان طويلا فأدرجا فيه ولم يفصل بينهما لكونهما في قبر واحد (أيهما أكثر حفظا للقرآن) وفي بعض النسخ أخذا للقرآن (قدمه) أي ذلك الأحد (في اللحد) بفتح اللام وسكون الحاء أي الشق في عرض القبر جانب القبلة (فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) في المرقاة قال المظهر أي أنا شفيع لهم وأشهد أنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله انتهى وأشار إلى أن على بمعنى اللام قال الطيبي تعديته بعلى تدفع هذا المعنى ويمكن دفعه بالتضمين ومنه قوله تعالى (والله على كل شئ شهيد) انتهى ما في المرقاة مختصرا (ولم يصل عليهم) قال الحافظ في فتح الباري هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام وهو اللائق بقوله بعد ذلك ولم يغسلوا وسيأتي بعد ما بين من وجه آخر عن الليث بلفظ ولم يصل عليهم ولم يغسلهم وهذه بكسر اللام والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره انتهى كلام الحافظ قوله (وفي الباب عن أنس بن مالك) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ إن شهداء
(١٠٨)