عمامة وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل قال القاري في المرقاة نقلا عن المواهب قال مالك والشافعي وأحمد يستحب أن يكون الثلاث لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة وقال الحنفية الأثواب الثلاثة إزار وقميص ولفافة انتهى قوله (يجزئ ثوب واحد الخ) قال الحافظ في الفتح إن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا في الصحو إنما هو مستحب وهو قول الجمهور واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث والمرجح أنه لا يلتفت إليه وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق انتهى قوله (وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب) لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخفا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر الحديث رواه أحمد وأبو داود وقال القاضي ابن العربي في العارضة قوله في هذا الحديث أم كلثوم وهم إنما هي زينب لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب ببدر انتهى ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت قوله (لما جاء نعي جعفر) أي ابن أبي طالب أي خبر موته بمؤتة وهي موضع عند تبوك سنة ثمان (ما يشغلهم) بفتح الياء والغين وقيل بضم الأول وكسر الثالث قال في القاموس شغله كمنعه شغلا ويضم وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة والمعنى جاءهم ما يمنعهم من الحزن عن تهيئة الطعام لأنفسهم فيحصل الهم والضرر وهم لا يشعرون قال الطيبي دل على أنه يستحب
(٦٦)