وأصحابه إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث لا تبع ما ليس عندك وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة إنه بكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب بكن الادخال للمبيع في الملك يستلزم الاخراج من الملك للثمن وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعا بين الأحاديث انتهى كلام الشوكاني باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي قوله (إذا أصاب المكاتب) أي استحق (حدا) أي دية (أو ميراثا ورث) بفتح فكسر راء مخفف (بح ما عتق منه أي بحسبه ومقداره والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه كما لو أدى نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة وأدى خمسمائة ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته (يودي المكاتب) بضم ياء وسكون واو وفتح دال مخففة أي يعطي دية المكاتب (بحصة ما أدى) بفتح الهمزة وتشديد الدال أي قضى ووفى قال القاري وفي نسخة يعني من المشكاة بحسب ما أدى أي من النجوم (دية حر) بالنصب (وما بقي) أي ويعطى بحصة ما بقي عليه من النجوم (دية عبد) بالنصب قال الأشرف قوله يؤدي بتخفيف الدال مجهولا من ودي يدي دية أي أعطى الدية وانتصب دية حر مفعولا به ومفعول ما أدى من النجوم محذوف عائد إلى الموصول أي بحصة ما أداه من النجوم يعطى دية حر وبحصة ما بقي دية عبد قوله (وفي الباب عن أم سلمة) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة قوله (حديث
(٣٩٤)