لدفع الضرر لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وطلب الإيمان وإزالة المانع منه فرع التكليف ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزوا إلى البلاد البعيدة كتبوك ويأمر يغزو أهل الأقطار النائية مع كون الضرر ممن كان كذلك مأمونا وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من أهل العلم وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر والقول بهذه المقالة هو منشأ ذلك التعقب ومن القائلين بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية حفيد المصنف يعني مصنف المنتقى وله في ذلك رسالة انتهى كلام الشوكاني باب فيمن تزوج امرأة أبيه قوله (مر بي خالي أبو بردة بن نيار) بكسر النون بعدها تحتية خفيفة حليف الأنصار (ومعه لواء) بكسر اللام أي علم قال المظهر وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر (بعثني) أي أرسلني (أن آتيه) أي آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم (برأسه) أي برأس ذلك الرجل وفي رواية لأبي داود وللنسائي وابن ماجة والدارمي فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله والحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيان الشريعة كهذه المسألة فإن الله تعالى يقول (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد بقتل قوله (وفي الباب عن قرة) لينظر من أخرجه قوله (حديث البراء حديث حسن غريب) أخرجه الخمسة قال الشوكاني وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح (وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت الخ) قال المنذري قد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا فذكره من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى النيل
(٤٩٨)