باب ما جاء في العزل بفتح العين المهملة وسكون الزاي هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج قوله (فزعمت اليهود أنه) أي العزل (الموءودة الصغرى) الوأد دفن البنت حية وكانت العرب تفعل ذلك خشية الإملاق والعار قاله النووي والمعنى أن اليهود زعموا أن العزل نوع من الوأد لأن فيه إضاعة النطفة التي أعدها الله تعالى ليكون منها الولد وسعيا في إبطال ذلك الاستعداد بعزلها عن محلها (كذبت اليهود) أي في زعمهم إن العزل الموءودة الصغرى (إن الله تعالى إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه) أي العزل أو شئ وهذا الحديث دليل لمن أجاز العزل قوله (وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد) أما حديث عمر فأخرجه أحمد وابن ماجة عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل من الحرة إلا بإذنها قال صاحب المنتقى ليس إسناده بذاك وقال الشوكاني في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن أمته وروى البيهقي عن ابن عمر مثله وأما حديث البراء فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي نحو حديث أبي سعيد وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد وأبو داود قال قالت اليهود العزل الموءودة الصغرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه فإن قلت حديث الباب وما في معناه يعارضه حديث جذامة بنت وهب ففيه ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهي (وإذا الموءودة سئلت) أخرجه أحمد ومسلم فما وجه الجمع والتوفيق بين هذين الحديثين قلت قد اختلفوا في وجه الجمع فمن العلماء من جمع بينهما بحمل حديث جذامة على التنزيه وهذه طريقة البيهقي ومنهم من ضعف حديث جذامة لمعارضته لما هو أكثر منه طرقا قال الحافظ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع ممكن ومنهم من ادعى أنه منسوخ
(٢٤٢)