وقال البيهقي لم يثبت له إسناد ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعض طرقه بعضا حديث شداد بن أوس عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العتق بالسيف كما يحصل به ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب العنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه فإذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم يا رسول الله دعني أضرب عنقه حتى قيل إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة وقد ثبت النهي عنها انتهى كلام الشوكاني باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن قوله (لزوال الدنيا) اللام للابتداء (أهون) أي أحقر وأسهل (على الله) أي عنده (من قتل رجل مسلم) قال الطيبي رحمه الله الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الأخرى وهي مزرعة لها وما خلقت السماوات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ومتعبدات المطيعين وإليه الإشارة بقوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا أي بغير حكمه بل خلقتها لأن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله قال القاري وإليه الايعاء بقوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الآية قوله (وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبريدة) أما حديث سعد فلينظر من أخرجه وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح كذا في الترغيب وأما حديث أبي سعيد وأبي هريرة فأخرجه الترمذي وقال حديث
(٥٤٣)