يحتمل أن يكون المراد به الاذن في الذبيحة حينئذ أو المراد به الامر بالتسمية على الذبيحة وسيأتى شرح الحديث مستوفى في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى وقد استدل به ابن المنير على اشتراط تسمية العامد دون الناسي ويأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالى ووقع في هذه الرواية ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة بفتح أوله بمعنى الأضحية * (قوله باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) أنهر أي أسال والمروة حجر أبيض وقيل هو الذي يقدح منه النار وأشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع فان في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبراني أفنذبح بالقصب والمروة وفى رواية ليث بن أبي سليم عن عباية أنذبح بالمروة وشقة العصا ووقع ذكر الذبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة من طريق الشعبي عن محمد بن صفوان وفى رواية عن محمد بن صيفي قال ذبحت أرنبين بمروة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأكلهما وصححه ابن حبان والحاكم وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة رفعه اذبحوا بكل شئ فرى الأوداج ما خلا السن والظفر وفى سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه وله شاهد من حديث أبي أمامة نحوه والأشهر في رواية غير من ذكر أفنذبح بالقصب وأما الحديد فمن قوله وليست معنا مدى فان فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقررا عندهم جوازه والمراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الاحجار لا خصوص المروة ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالك وفيه التنصيص على الذبح بالحجر (قوله معتمر) هو ابن سليمان التيمي وعبيد الله هو ابن عمر العمرى (قوله عن نافع سمع ابن كعب ابن مالك) جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله بن كعب وقد سبق ما فيه في الوكالة وان الذي يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب وقد اختلف في هذا الحديث على نافع كما سأبينه في الباب الذي بعده (قوله أن جارية لهم) لم أقف على اسمها (قوله بسلع) بفتح السين المهملة وسكون اللام وحكى فتحها وآخره مهملة جبل معروف بالمدينة (قوله فأبصرت بشاة) في رواية غير أبي ذر فأصيبت شاة من غنمها (قوله موتا) في رواية السرخسي والمستملى موتها (قوله فذبحتها به) في رواية الكشميهني فذكتها وسقط لغير أبي ذر به (قوله أو حتى أرسل إليه) هو شك من الراوي (قوله عن سعيد بن مسروق) هكذا جزم به عبدان عن أبيه عن شعبة ووقع في رواية غندر عن شعبة أكبر على أنى سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان يعنى الثوري عنه أخرجه النسائي وأخرجه أحمد عن غندر فبين أن القدر الذي كان يشك شعبة في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله وجعل عشرا من الشاء ببعير (قلت) ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير إذ هو المحقق من السماع وقد تقدمت مباحث الحديث قريبا (قوله عن عباية بن رفاعة) في رواية غير أبي ذر عن عباية بن رافع ورافع جد عباية وأبوه رفاعة فنسب في هذه الرواية إلى جده ولو أخذ بظاهرها لكان الحديث عن خديج والد رافع وليس كذلك وقوله في هذه الرواية وند بغير فحبسه فيه اقتصار وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة بلفظ وند بعير منها فسعوا له فرماه رجل بسهم فحبسه * (قوله باب ذبيحة الأمة والمرأة) كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته وفى المدونة جوازه وفى وجه للشافعية يكره ذبح المرأة
(٥٤٤)