سواء استبان خلق الآدمي أم لا لأنه صلى الله عليه وسلم رتب الحل على الوضع من غير تفصيل وتوقف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في اطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر والحمل على الغالب أقوى ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضى بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العدة براءة الرحم وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة بخلاف أم الولد فان المقصود منها الولادة وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمي لا يقال فيه ولدت وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها لان في رواية الزهري التي في المغازي فقال مالي أراك تجملت للخطاب وفى رواية ابن إسحاق فتهيأت للنكاح واختضبت وفى رواية معمر عن الزهري عند أحمد فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت وفى رواية الأسود فتطيبت وتصنعت وذكر الكرماني أنه وقع في بعض طرق حيث سبيعة أن زوجها مات وهى حالة وفى معظمها حامل وهو الأشهر لان الحمل من صفات النساء فلا يحتاج إلى علامة التأنيث ووجه الأول أنه أريد بأنها ذات حمل بالفعل كما قيل في قوله تعالى تذهل كل مرضعة فلو أريد أن الارضاع من شأنها لقيل كل مرضع اه والذي وقفنا عليه في جميع الروايات وهى حامل وفى كلام أبى السنابل لست بناكح واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها التزويج لقولها في الخبر من طريق الزهري وأمرني بالتزويج ان بدا لي وهو مبين للمراد من قوله في رواية سليمان بن يسار وأمرها بالتزويج فيكون معناه وأذن لها وكذا ما وقع في الطريق الأولى من الباب فقال انكحي وفى رواية ابن إسحاق عند أحمد فقد حللت فتزوجي ووقع في رواية الأسود عن أبي السنابل عند ابن ماجة في آخره فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي وفى حديث ابن مسعود عند أحمد إذا أتاك أحد ترضينه وفيه أن الثيب لا تزوج الا برضاها من ترضاه ولا اجبار لاحد عليها وقد تقدم بيانه في غير هذا الحديث * (قوله باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) سقط لفظ باب لأبي ذر والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة قبل والمراد بالتربص الانتظار وهو خبر بمعنى الامر وقرأ الجمهور قروء بالهمز وعن نافع بتشديد الواو بغير همز (قوله وقال إبراهيم) هو النخعي (فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان) زاد في نسخة الصغاني يعنى قول الزهري وصله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت قال بانت من الأول ولا تحتسب للذي بعده وعن سفيان عن معمر عن الزهري تحتسب قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقراء الاطهار يقول هذا غير الزهري قال ويلزم على قوله إن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد واتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر واما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين وعن الحنفية ورواية عن مالك يكفي لها عدة واحدة كقول الزهري والله أعلم (قوله وقال معمر يقال أقرأت المرأة الخ) معمر هو أبو عبيدة بن المثنى وقد تقدم بيان ذلك عنه في أوائل تفسير سورة النور وقوله
(٤٢٠)