هريرة رفعه من بات وفى يده غمر ولم يغسله فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه أخرجه الترمذي دون قوله ولم يغسله وفيه المحافظة على عدم اهمال شئ من فضل الله كالمأكول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا في العرف * (تكملة) * وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في الأوسط صفة لعق الأصابع ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالابهام والتي تليها والوسطى ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الابهام قال شيخنا في شرح الترمذي كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذلك الابهام والله أعلم (قوله باب المنديل) ترجم له ابن ماجة مسح اليد بالمنديل (قوله حدثني محمد بن فليح) أي ابن سليمان المدني (قوله حدثني أبي عن سعيد بن الحرث) أي ابن أبي المعلى الأنصاري وقد أخرجه ابن ماجة من رواية ابن وهب عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سعيد فجزم أبو نعيم في المستخرج بأن محمد بن أبي يحيى هو ابن فليح لان فليحا يكنى أبا يحيى وهو معروف بالرواية عن سعيد بن الحرث وقال غيره هو محمد بن أبي يحيى الأسلمي والد إبراهيم شيخ الشافعي واسم أبى يحيى سمعان وكأن الحامل على ذلك كون ابن وهب يروى عن فليح نفسه فاستبعد قائل ذلك أن يروى عن ابنه محمد ابن فليح عنه ولا عجب في ذلك والذي ترجح عندي الأول فان لفظهما واحد (قوله سأله عن الوضوء مما مست النار) في رواية الإسماعيلي من طريق أبى عامر عن فليح عن سعيد قلت لجابر هل على فيما مست النار وضوء وقد تقدم حكم المسح في الباب الذي قبله وحكم الوضوء مما مست النار في كتاب الطهارة * (قوله باب ما يقول إذا فرغ من طعامه) قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام ووردت في ذلك أنواع يعنى لا يتعين شئ منها (قوله سفيان) هو الثوري وثور بن يزيد هو الشامي وأول اسم أبيه ياء تحتانية وقد أورد البخاري هذا الاسناد عن ثور نازلا ثم أورده عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق عليه وقد تابعه في بعضه عامر بن جشيب وهو بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة وآخره موحدة وزن عظيم أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم من طريقه فقال في سياقه عن عامر عن خالد قال شهدنا صنيعا أي وليمة في منزل عبد الاعلى ومعنا أبو أمامة وذكره البخاري في تاريخه من هذا الوجه فقال عبد الاعلى بن هلال السلمي (قوله إذا رفع مائدته) قد ذكره في الباب بلفظ إذا فرع من طعامه وأخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن ثور بلفظ إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته فجمع اللفظين ومن وجه آخر عن ثور بلفظ إذا رفع طعامه من بين يديه ووقع في رواية عامر بن جشيب بسنده عن أبي أمامة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة الحديث وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام وأن بعضهم أجاب بأن أنسا ما رأى ذلك ورآه غيره والمثبت مقدم على النافي أو المراد بالخوان صفة مخصوصة والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها اما من ماد يميد إذا تحرك أو أطعم ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو اناؤه وقد نقل عن البخاري أنه قال إذا أكل الطعام شئ ثم رفع قيل رفعت المائدة (قوله الحمد لله كثيرا) في رواية
(٥٠١)