والمجوس فلا نجد غير آنيتهم الحديث وهذه طريقة يكثر منها البخاري فما كان في سنده مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الالحاق ونحوه والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب لان العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا اشكال أو لا تحل كما سيأتي البحث فيه بعد أبواب فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا لفظ أبى داود وفى رواية البزار فنغسلها ونأكل فيها (قوله والميتة) قال ابن المنير نبه بذكر الميتة على أن الحمير لما كانت محرمة لم تؤثر فيها الذكاة فكانت ميتة ولذلك أمر بغسل الآنية منها ثم أورد حديث أبي ثعلبة عن أبي عاصم عاليا وساقه على لفظه وقد تقدم شرحه قبل ثم حديث سلمة بن الأكوع في الحمر الأهلية أورده عاليا وهو من ثلاثياته وسيأتى شرحه بعد ثلاثة عشر بابا * (قوله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا) كذا للجميع ووقع في بعض الشروح هنا كتاب الذبائح وهو خطا لأنه ترجم أولا كتاب الصيد والذبائح أو كتاب الذبائح والصيد فلا يحتاج إلى تكرار وأشار بقوله متعمدا إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية فلا تحل تذكيته ومن نسى فتحل لأنه استظهر لذلك بقول ابن عباس وبما ذكر بعده من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم قال والناسي لا يسمى فاسقا يشير إلى قوله تعالى في الآية وانه لفسق فاستنبط منها أن الوصف العامد فيختص الحكم به والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزالي في الاحياء محتجا بأن ظاهر الآية الايجاب مطلقا وكذلك الاخبار وان الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل الاختصاص بالناسي فكان حمله عليه أولى لتجرى الأدلة كلها على ظاهرها ويعذر الناسي دون العامد (قوله وقال ابن عباس من نسى فلا بأس) وصله الدارقطني من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في المسلم يذبح وينسى التسمية قال لا بأس به وبه عن شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثني (ع) عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الاسناد فقال في سنده عن (ع) يعنى عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية فقال المسلم فيه اسم الله وان لم يذكر التسمية وسنده صحيح وهو موقوف وذكره مالك بلاغا عن ابن عباس وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا وأما قول المصنف وقوله تعالى وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم فكأنه يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لئلا يكون ذلك من وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر الله تعالى وكأنه لمح بما أخرجه أبو داود وابن ماجة والطبري بسند صحيح عن ابن عباس في قوله وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم قال كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه وما لم يذكر عليه اسم الله فكلوه قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر
(٥٣٧)