الموت ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق وأن من قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط وأن يجعله بيد غيره كما يتصرف المالك في ملكه فإذا لم يكن زوجا فأي شئ ملك حتى يتصرف وقال ابن العربي من المالكية الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ لكن الورع يقتضى التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك وإن كان الأصل تجويزه والغاء التعليق قال ونظر مالك ومن قال بقوله في مسئلة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه فعارض عنده المشروع فسقط قال وهذا على أصل مختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح والا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم والله أعلم * (قوله باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شئ عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله) قال ابن بطال أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته يا أختي وقد روى عبد الرزاق من طريق أبى تميمة الهجيمي مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته يا أخية فزجره قال ابن بطال ومن ثم قال جماعة من العلماء يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشكل قال وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم معارضة لان إبراهيم انما أراد بها أخته في الدين فمن قال ذلك ونوى اخوة الدين لم يضره (قلت) حديث أبي تميمة مرسل وقد أخرجه أبو داود من طرق مرسلة وفى بعضها عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متصل وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وسارة فكأنه وافق البخاري وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرها لم يضره وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة إبراهيم اكراه وهو كذلك لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة الاكراه لا يضره قياسا على ما وقع في قصة إبراهيم لأنه انما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية الا بخطبة ورضا بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحيوا ذلك كما تقدم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب فلخوف إبراهيم على سارة قال إنها أخته وتأول اخوة الدين والله أعلم * (تنبيه) * أورد النسفي في هذا الباب جميع ما في الترجمة التي بعده وعكس ذلك أبو نعيم في المستخرج والله أعلم * (قوله باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى) اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم انما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لان غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشئ وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب الايمان أول الكتاب ووصله بألفاظ أخرى في أماكن أخرى وتقدم شرحه مستوفى هناك وقوله الاغلاق هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة الاكراه على المشهور قيل له ذلك لان المكره يتغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه وقيل هو العمل في الغضب وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة والى الثاني أشار أبو داود
(٣٤٠)