منصور وعبد الرزاق (قوله وقال عطاء ان شرب الدم ولم يأكل فكل) وصله ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عنه بلفظ ان أكل فلا تأكل و ان شرب فلا وتقدمت مباحث هذه المسئلة في الباب الأول * (قوله باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة) أي عن الصائد (قوله ثابت بن يزيد) هو أبو زيد البصري الأحول وحكى الكلاباذي أنه قيل فيه ثابت بن زيد قال والأول أصح (قلت) زيد كنيته لا اسم أبيه وشيخه عاصم هو ابن سليمان الأحول وقد زاد عن الشعبي في حديث عدى قصة السهم (قوله وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به الا أثر سهمك فكل) ومفهومه أنه ان وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر لكن التفصيل في مسئلة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخر وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم عند الترمذي والنسائي والطحاوي بلفظ إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل منه قال الرافعي يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتا انه لا يحل وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر وقال النووي الحل أصح دليلا وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت معنى ما أصميت ما قتله الكلب وأنت تراه وما أنميت ما غاب عنك مقتله قال وهذا لا يجوز عندي غيره الا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شئ فيسقط كل شئ خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأى ولا قياس قال البيهقي وقد ثبت الخبر يعنى حديث الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي (قوله وان وقع في الماء فلا تأكل) يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله لأنه حينئذ يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء الا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله قال النووي في شرح مسلم إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق اه وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فان انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت زكاته ويؤيده قوله في رواية مسلم فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل (قوله وقال عبد الاعلى) يعنى ابن عبد الاعلى السامي بالمهملة البصري وداود هو ابن أبي هند وعامر هو الشعبي وهذا التعليق وصله أبو داود عن الحسين بن معاذ عن عبد الاعلى به (قوله فيفتقر) بفاء ثم مثناة ثم قاف أي يتبع فقاره حتى يتمكن منه وعلى هذه الرواية اقتصر ابن بطال وفى رواية الكشميهني فيقتفي أي يتبع وكذا لمسلم والأصيلي وفى رواية فيفقو وهى أوجه (قوله اليومين والثلاثة) فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان بعد يوم أو يومين ووقع في رواية سعيد بن جبير فيغيب عنه الليلة والليلتين ووقع عند مسلم في حديث أبي ثعلبة بسند فيه معاوية بن صالح إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن وفى لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث كله ما لم ينتن ونحوه عند أبي داود من طريق عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم التنبيه عليه قريبا فجعل الغاية أن ينتن الصيد فلو وجده مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حل وان وجده بدونها وقد أنتن فلا هذا ظاهر الحديث وأجاب النووي
(٥٢٧)