وعند الثوري وروى عن مجاهد تجب الكفارة بمجرد الظهار (قوله وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) كذا لأبي ذر والأكثر وساق في رواية كريمة الآيات إلى الموضع المذكور وهو قوله فاطعام ستين مسكينا واستدل بقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا على أن الظهار حرام وقد ذكر المصنف في الباب آثار اقتصر على الآية وعليها وكأنه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلك وقد ذكر بعض طرقه تعليقا في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة وسيأتى ذكره وفيه تسمية المظاهر وتسمية المجادلة وهى التي ظاهر منها وأن الراجح أنها خولة بنت ثعلبة وأنه أول ظهار كان في الاسلام كما أخرجه الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس قال كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول من ظاهر في الاسلام أوس بن الصامت وكات امرأته خولة الحديث وقال الشافعي سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث الظهار والايلاء والطلاق فأقر الله الطلاق طلاقا وحكم في الايلاء والظهار بما بين في القرآن انتهى وجاء من حديث خولة بنت ثعلبة نفسها عند أبي داود قالت ظاهر منى زوجي أوس ابن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه الحديث وأخرج أصحاب السنن من حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته وقد تقدمت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصيام في قصة المجامع في رمضان وأن الأصح ان قصته كانت نهارا ولابى داود والترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تكفر عنك وفى رواية أبى داود فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله وأسانيد هذه الأحاديث حسان وحكم كفارة الظهار منصوص بالقرآن واختلف السلف في أحكامه في مواضع ألم البخاري ببعضها في الآثار التي أوردها في الباب واستدل بآية الظهار وبآية اللعان على القول بالعموم ولو ورد في سبب خاص واتفقوا على دخول السبب وأن أوس بن الصامت شملة حكم الظهار لكن استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر النزول فكيف ينعطف على ما مضى مع أن الآية لا تشمل الا من وجد منه الظهار بعد نزولها لان الفاء في قوله تعالى فتحرير رقبة يدل على أن المبتدأ تضمن معنى الشرط والخبر تضمن معنى الجزاء ومعنى الشرط مستقبل وأجاب عنه بان دخول الفاء في الخبر يستدعى العموم في كل مظاهر وذلك يشمل الحاضر والمستقبل قال وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل ففيه نظر كذا قال ويمكن أن يحتج للالحاق بالاجماع (قوله وقال لي إسماعيل) هو ابن أبي أويس كذا للأكثر ووقع في رواية النسفي وقال إسماعيل بدون حرف الجر والأول أولى وهو موصول فعند جماعة انه يستعمل هذه الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مذاكرة والذي ظهر لي بالاستقراء أنه انما يستعمل ذلك فيما يورده موصولا من الموقوفات أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق القعنبي عن مالك انه سأل ابن شهاب فذكر مثله وزاد وهو عليه واجب (قوله قال مالك) هو موصول بالاسناد المذكور (قوله وصيام العبد شهران) يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه ان ظهار العبد نحو ظهار الحر كان يعطى العبد في ذلك جميع أحكام الحر ويحتمل أن يكون أراد بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد كما يصح من الحر ولا يلزم أن يعطى جميع
(٣٨٢)