بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الابهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الابهام وقال ابن فارس خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك وقيل في حصى الخذف أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والابهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين وقال ابن سيده خذف بالشئ يخذف فارسي وخص بعضهم به الحصى قال والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع أيضا قاله في الصحاح (قوله نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف) في رواية أحمد عن وكيع نهى عن الخذف ولم يشك وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين ان الشك من كهمس (قوله إنه لا يصاد به صيد) قال المهلب أباح الله الصيد على صفة فقال تناله أيديكم ورماحكم وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك وانما هو وقيذ وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات وقد اتفق العلماء الا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى وانما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده (قوله ولا ينكأ به عدو) قال عياض الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهى لغة والأشهر بكسر الكاف بغير همز وقال في شرح مسلم لا ينكأ بفتح الكاف مهموز وروى لا ينكى بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه لان المهموز انما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه فإنه من النكاية لكن قال في العين نكأت لغة في نكيت فعلى هذا تتوجه هذه الرواية قال ومعناه المبالغة في الأذى وقال ابن سيده نكأ العدو نكاية أصاب منه ثم قال نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم فظهر أن الرواية صحيحة المعنى ولا معنى لتخطئتها وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز ثم قال ونكأت القرحة بالهمز (قوله ولكنها قد تكسر السن) أي الرمية وأطلق السن فيشمل سن المرمى وغيره من آدمي وغيره (قوله لا أكلمك كذا وكذا) في رواية معاذ ومحمد بن جعفر لا أكلمك كلمة كذا وكذا وكلمة بالنصب والتنوين كذا وكذا أبهم الزمان ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم لا أكلمك أبدا وفى الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهى عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه وسيأتى بسط ذلك في كتاب الأدب وفيه تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمي به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد ورد النهى عن ذلك نعم قد يدرك ذكاة ما رمى بالبندقة فيحل أكله ومن ثم اختلف في جوازه فصرح مجلي في الذخائر بمنعه وبه أفتى ابن عبد السلام وجزم النووي بحله لأنه طريق إلى الاصطياد والتحقيق التفصيل فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث امتنع وإن كان عكسه جاز ولا سيما إن كان المرمى مما لا يصل إليه الرمي الا بذلك ثم لا يقتله غالبا وقد تقدم قبل بابين من هذا الباب قول الحسن في كراهية رمى البندقة في القرى والامصار ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة فجعل مدار النهى على خشية ادخال الضرر على أحد من الناس والله أعلم * (قوله باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية) يقال اقتنى الشئ إذا اتخذه للادخار ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه ووقع في الرواية الأولى ليس بكلب ماشية أو ضارية وفى الثانية الا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية وفى الثالثة الا كلب ماشية أو ضاريا فالرواية الثانية تفسر الأولى والثالثة فالأولى اما للاستعارة على أن
(٥٢٥)