أو طلاقا ثم رجح قول الوقف بان أكثر الصحابة قال به والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال لم يجد في شئ من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا ولو جاز لكان العزم على الفئ يكون فيأ ولا قائل به وكذلك ليس في شئ من اللغة أن اليمين التي لا ينوى بها الطلاق تقتضى طلاقا وقال غيره العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضى المدة والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروبة ليقع التخيير بعدها وقال غيره جعل الله الفئ والطلاق معلقين بفعل المولى بعد المدة وهو من قوله تعالى فان فاؤا وان عزموا فلا يتجه قول من قال إن الطلاق يقع بمجرد مضى المدة والله أعلم * (قوله باب حكم المفقود في أهله وماله) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال لكن ذكره معه استطرادا (قوله وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة) وصله عبد الرزاق أتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنة وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين وقوله في الأصل تربص بفتح أوله على حذف إحدى التاءين واتفقت النسخ والشروح والمستخرجات على قوله سنة الا ابن التين فوقع عنده ستة أشهر ولفظ ستة تصحيف ولفظ أشهر زيادة والى قول سعيد بن المسيب في هذا ذهب مالك لكن فرق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الاسلام (قوله واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطى الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فان أتى فلان فلي وعلى) وقع في رواية الأكثر أتى بالمثناة بمعنى جاء وللكشميهني بالموحدة من الامتناع وسقط هذا التعليق من رواية أبي ذر عن السرخسي وقد وصله سفيان ابن عيينة في جامعة رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم فاما غاب صاحبها واما تركها فنشده حولا فلم يجده فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطى ويقول اللهم عن صاحبها فان أتى فمنى وعلى الغرم وأخرجه الطبراني من هذا الوجه أيضا وفيه أبى بالموحدة (قوله وقال هكذا فافعلوا باللقطة) يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للامر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك فان جاء صاحبها غرمها له فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فان أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها وان لم يجزها كان الاجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها والى ذلك أشار بقوله فلي وعلى أي فلي الثواب وعلى الغرامة وغفل بعض الشراح فقال معنى قوله فلي وعلى لي الثواب وعلى العقاب أي انهما مكتسبان له بفعله والذي قلته أولى لأنه ثبت مفسرا في رواية ابن عيينة كما ترى وأما قوله في رواية الباب فلي فمعناه فلي ثواب الصدقة وانما حذفه للعلم به (قوله وقال ابن عباس نحوه) ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر فقط عن المستملى والكشميهني خاصة وقد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه أنه ابتاع ثوبا من رجل بمكة فضل منه في الزحام قال فأتيت ابن عباس فقال إذا كان العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه فان قدرت عليه والا تصدق بها فان جاء فخيره بين الصدقة واعطاء الدراهم وأخرج دعلج في مسند ابن عباس له بسند صحيح عن ابن عباس قال انظر هذه الضوال فشد يدك بها عاما فان جاء ربها فادفعها إليه والا فجاهد بها وتصدق فان جاء فخيره بين الاجر والمال (قوله
(٣٧٩)